الشيخ الأنصاري

233

كتاب المكاسب

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور : أحدها : إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال ولا خلاف ، وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان : من أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير ، فلا يتحقق إلا بعد الثلاثة ، ولذا صرح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده ( 1 ) مع أنه أولى بالجواز ، ومن أن العقد سبب الخيار ، فيكفي وجوده في إسقاطه ، مضافا إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد ( 2 ) . الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ، حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد ( 3 ) ، ولعله لعموم أدلة الشروط .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 520 . ( 2 ) في " ش " : " ضمن العقد " . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 581 ، وراجع الدروس 3 : 276 ، وجامع المقاصد 4 : 302 - 303 ، وفيه - بعد احتمال الصحة - : " أنه أظهر " ، وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) ، الصفحة 260 .